( 6591 ) مسألة : قال : ( والضرب الثاني : أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر ، ويكون قد أسلم ، وكتم إسلامه ، إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام ، فيكون عليه في ماله عتق رقبة مؤمنة ، بلا دية ; لقول الله تعالى : { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } ) هذا الضرب الثاني من الخطإ ، وهو . ولا خلاف في أن هذا خطأ ، لا يوجب قصاصا ; لأنه لم يقصد قتل مسلم ، فأشبه ما لو ظنه صيدا فبان آدميا وإلا أن هذا لا تجب به دية أيضا ، ولا يجب إلا الكفارة . وروي هذا عن أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا ، ويكون مسلما . وبه قال ابن عباس ، عطاء ، ومجاهد وعكرمة ، ، وقتادة والأوزاعي ، ، والثوري ، وأبو ثور . وأبو حنيفة
وعن ، رواية أخرى ، تجب به الدية والكفارة . وهو قول أحمد ، مالك ; لقول الله تعالى : { والشافعي ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } . وقال عليه السلام : { } . ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته ، كما لو كان في دار الإسلام . ولنا ، قول الله تعالى : { ألا إن في قتيل خطإ العمد ، قتيل السوط والعصا ، مائة من الإبل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } . ولم يذكر دية ، وتركه [ ص: 218 ] ذكرها في هذا القسم ، مع ذكرها في الذي قبله وبعده ، ظاهر في أنها غير واجبة ، وذكره لهذا قسما مفردا ، يدل على أنه لم يدخل في عموم الآية التي احتجوا بها ، ويخص بها عموم الخبر الذي رووه .