( 6591 ) مسألة : قال : ( والضرب الثاني : أن يقتل في بلاد الروم  من عنده أنه كافر ، ويكون قد أسلم ، وكتم إسلامه ، إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام ، فيكون عليه في ماله عتق رقبة مؤمنة ، بلا دية ; لقول الله تعالى : { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة    } ) هذا الضرب الثاني من الخطإ ، وهو أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا ، ويكون مسلما    . ولا خلاف في أن هذا خطأ ، لا يوجب قصاصا ; لأنه لم يقصد قتل مسلم ، فأشبه ما لو ظنه صيدا فبان آدميا وإلا أن هذا لا تجب به دية أيضا ، ولا يجب إلا الكفارة . وروي هذا عن  ابن عباس    . وبه قال  عطاء  ،  ومجاهد  ، وعكرمة  ،  وقتادة  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ،  وأبو ثور  ،  وأبو حنيفة    . 
وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، تجب به الدية والكفارة . وهو قول  مالك  ،  والشافعي    ; لقول الله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله    } . وقال عليه السلام : { ألا إن في قتيل خطإ العمد ، قتيل السوط والعصا ، مائة من الإبل   } . ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته ، كما لو كان في دار الإسلام . ولنا ، قول الله تعالى : { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة    } . ولم يذكر دية ، وتركه  [ ص: 218 ] ذكرها في هذا القسم ، مع ذكرها في الذي قبله وبعده ، ظاهر في أنها غير واجبة ، وذكره لهذا قسما مفردا ، يدل على أنه لم يدخل في عموم الآية التي احتجوا بها ، ويخص بها عموم الخبر الذي رووه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					