( 6599 ) فصل : ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { ويقتل الذمي بالمسلم } ولأنه إذا قتل بمثله فبمن فوقه أولى . قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها ، سواء اتفقت أديانهم أو اختلفت . فلو قتل النصراني مجوسيا أو يهوديا ، قتل به . نص عليه ويقتل الذمي بالذمي في أحمد إذا قتله ، قيل : فكيف يقتل به ، وديتهما [ ص: 221 ] مختلفة ؟ فقال : أذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم النصراني يقتل بالمجوسي . يعني أنه قتله بها مع اختلاف ديتهما ، ولأنهما تكافآ في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر ، فجرى القصاص بينهما ، كما لو تساوى دينهما . وهذا مذهب قتل رجلا بامرأة الشافعي .