( 6601 ) فصل : وليس على قصاص ولا دية ولا كفارة . وهذا ظاهر مذهب قاتل الزاني المحصن . وحكى بعضهم وجها ، أن على قاتله القود ; لأن قتله إلى الإمام ، فيجب القود على من قتله سواه ، كمن عليه القصاص إذا قتله غير مستحقه . ولنا ، أنه مباح الدم ، وقتله متحتم ، فلم يضمن كالحربي ، ويبطل ما قاله بالمرتد ، وفارق القاتل ، فإن قتله غير متحتم . وهو مستحق على طريق المعاوضة ، فاختص بمستحقه ، وها هنا يجب قتله لله تعالى ، فأشبه المرتد ، وكذلك الحكم في المحارب الذي تحتم قتله . الشافعي