( 6610 ) فصل : ولو ، قتل به . وكذلك لو قتل عبد عبدا ، ثم عتق القاتل ، قتل به ; لأن القصاص وجب ، فلم يسقط بالعتق بعده ، ولأن التكافؤ موجود حال وجود الجناية ، وهي السبب ، فاكتفي به . ولو جرح عبد عبدا ، ثم عتق الجارح ، ومات المجروح ، لم يقتل بالعبد ; لأنه حين وجوب القصاص حر . جرح حر ذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب ، فأسر واسترق