( 6613 ) مسألة : قال : وإذا قتل الكافر العبد عمدا ، فعليه قيمته ، ويقتل لنقضه العهد يعني ; لأن الحر لا يقتل بالعبد ، لفقدان التكافؤ بينهما ، ولأنه لا يحد بقذفه ، فلا يقتل بقتله ، كالأب مع ابنه ، وعليه قيمته ، ويقتل لنقضه العهد ; فإن قتل المسلم ينتقض به العهد ، بدليل ما روي أن ذميا كان يسوق حمارا بامرأة مسلمة ، فنخسه بها فرماها ، ثم أراد إكراهها على الزنى ، فرفع إلى الكافر الحر ، لا يقتل بالعبد المسلم رضي الله عنه فقال [ ص: 225 ] ما على هذا صالحناهم . فقتله وصلبه . وروي في شروط عمر ، أنه كتب إلى عمر : أن ألحق بالشروط : من ضرب مسلما عمدا ، فقد خلع عهده . ولأنه فعل ينافي الأمان ، وفيه ضرر على المسلمين ، فكان نقضا للعهد ، كالاجتماع على قتال المسلمين ، والامتناع من أداء الجزية . وفيه رواية أخرى ; أنه لا ينتقض عهده بذلك . فعلى هذا ، عليه قيمته ، ويؤدب بما يراه ولي الأمر . عبد الرحمن بن غنم