( 6625 ) فصل : وإذا فلا قصاص عليهما ; لأنه يجوز أن يكون ابن كل واحد منهما أو ابنهما . وإن ألحقته القافة بأحدهما ثم ، قتلاه ، لم يقتل أبوه ، وقتل الآخر ; لأنه شريك الأب في قتل ابنه . وإن رجعا جميعا عن الدعوى ، لم يقبل رجوعهما ; لأن النسب حق للولد ، فلم يقبل رجوعهما عن إقرارهما به ، كما لو أقر له بحق سواه ، أو كما لو ادعاه واحد ، فألحق به ، ثم جحده . وإن رجع أحدهما ، صح رجوعه ، وثبت نسبه من الآخر ; لأن رجوعه لم يبطل نسبه ، ويسقط القصاص عن الذي لم يرجع ، ويجب على الراجع ; لأنه شارك الأب ، وإن عفي عنه ، فعليه نصف الدية . ادعى نفران نسب صغير مجهول النسب ، ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما ،
ولو ، لم يجب القصاص ، وإن نفيا نسبه ، لم ينتف بقولهما ، وإن نفاه أحدهما ، لم ينتف بقوله ; لأنه لحقه بالفراش ، فلا ينتفي إلا باللعان . وفارق التي قبلها من وجهين : أحدهما أن أحدهما إذا رجع عن دعواه ، لحق الآخر ، وها هنا لا يلحق بذلك . والثاني ، أن ثبوت نسبه ثم بالاعتراف ، فيسقط بالجحد ، وها هنا يثبت بالاشتراك في الوطء ، فلا ينتفي بالجحد . ومذهب اشترك رجلان في وطء امرأة في طهر واحد ، وأتت بولد ، يمكن أن يكون منهما ، فقتلاه قبل إلحاقه بأحدهما في هذا الفصل كما قلنا ، سواء . الشافعي