الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6625 ) فصل : وإذا ادعى نفران نسب صغير مجهول النسب ، ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما ، فلا قصاص عليهما ; لأنه يجوز أن يكون ابن كل واحد منهما أو ابنهما . وإن ألحقته القافة بأحدهما ثم ، قتلاه ، لم يقتل أبوه ، وقتل الآخر ; لأنه شريك الأب في قتل ابنه . وإن رجعا جميعا عن الدعوى ، لم يقبل رجوعهما ; لأن النسب حق للولد ، فلم يقبل رجوعهما عن إقرارهما به ، كما لو أقر له بحق سواه ، أو كما لو ادعاه واحد ، فألحق به ، ثم جحده . وإن رجع أحدهما ، صح رجوعه ، وثبت نسبه من الآخر ; لأن رجوعه لم يبطل نسبه ، ويسقط القصاص عن الذي لم يرجع ، ويجب على الراجع ; لأنه شارك الأب ، وإن عفي عنه ، فعليه نصف الدية .

                                                                                                                                            ولو اشترك رجلان في وطء امرأة في طهر واحد ، وأتت بولد ، يمكن أن يكون منهما ، فقتلاه قبل إلحاقه بأحدهما ، لم يجب القصاص ، وإن نفيا نسبه ، لم ينتف بقولهما ، وإن نفاه أحدهما ، لم ينتف بقوله ; لأنه لحقه بالفراش ، فلا ينتفي إلا باللعان . وفارق التي قبلها من وجهين : أحدهما أن أحدهما إذا رجع عن دعواه ، لحق الآخر ، وها هنا لا يلحق بذلك . والثاني ، أن ثبوت نسبه ثم بالاعتراف ، فيسقط بالجحد ، وها هنا يثبت بالاشتراك في الوطء ، فلا ينتفي بالجحد . ومذهب الشافعي في هذا الفصل كما قلنا ، سواء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية