( 6629 ) فصل : ، فإن كانت الزوجية بينهما موجودة حال قتل الأول ، فالقصاص على قاتل الثاني دون الأول ; لأن القتيل الثاني ورث جزءا من دم الأول ، فلما قتل ورثه قاتل الأول ، فصار له جزء من دم نفسه ، فسقط القصاص عنه ، ووجب له القصاص على أخيه ، فإن قتله ، ورثه إن لم يكن وارث سواه ; لأنه قتل بحق ، وإن عفا عنه إلى الدية ، وجبت ، وتقاصا بما بينهما ، وما فضل لأحدهما فهو له على أخيه . وإن لم تكن الزوجية بين الأبوين قائمة ، فعلى كل واحد منهما القصاص لأخيه ; لأنه ورث الذي قتله أخوه وحده دون قاتله ، فإن بادر أحدهما فقتل صاحبه ، فقد استوفى حقه ، وسقط القصاص عنه ; لأنه يرث أخاه ; لكونه قتلا بحق ، فلا يمنع الميراث ، إلا أن يكون للمقتول ابن ، أو ابن ابن يحجب القاتل ، فيكون له قتل عمه ، ويرثه إن لم يكن له وارث سواه . ابنان قتل أحدهما أباه ، والآخر أمه
وإن تشاحا في المبتدئ منهما بالقتل ، احتمل أن يبدأ بقتل القاتل الأول ; لأنه أسبق ، واحتمل أن يقرع بينهما . وهذا قول ، ومذهب القاضي ; لأنهما تساويا في الاستحقاق ، فيصيرا إلى القرعة ، وأيهما قتل صاحبه أولا ، إما بمبادرة أو قرعة ، ورثه ، في قياس المذهب ، إن لم يكن له وارث سواه ، وسقط عنه القصاص ، وإن كان محجوبا عن ميراثه كله ، فلو ورث القتيل قتل الآخر . وإن عفا أحدهما عن الآخر ، ثم قتل المعفو عنه العافي ، ورثه أيضا ، وسقط عنه ما وجب عليه من الدية . وإن تعافيا جميعا على الدية ، تقاصا بما استويا فيه ، ووجب لقاتل الأم الفضل على قاتل الأب ; لأن عقل الأم نصف عقل الأب . ويتخرج أن يسقط القصاص عنهما ; لتساويهما في استحقاقه ، كسقوط الديتين إذا تساوتا ، ولأنه لا سبيل إلى استيفائهما معا ، واستيفاء أحدهما دون الآخر حيف ، فلا يجوز ، فتعين السقوط . الشافعي
وإن كان لكل واحد منهما ابن يحجب عمه عن ميراث أبيه ، فإذا قتل أحدهما صاحبه ، ورثه ابنه ، ثم لابنه أن يقتل عمه ، ويرثه ابنه ، ويرث كل واحد من الابنين مال أبيه ومال جده الذي قتله عمه دون الذي قتله أبوه . وإن كان لكل واحد منهما بنت ، فقتل أحدهما صاحبه ، سقط القصاص عنه ; لأنه ورث نصف مال أخيه ونصف قصاص نفسه ، فسقط عنه القصاص ، وورث مال أبيه الذي قتله أخوه ونصف مال أخيه ونصف مال أبيه الذي قتله هو ، وورثت البنت التي قتل أبوها نصف مال أبيها ونصف مال جدها الذي قتله عمها ، ولها على عمها نصف دية قتيله .