الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6631 ) مسألة : قال : ( ويقتل الولد بكل واحد منهما ) هذا قول عامة أهل العلم ; منهم مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وحكى أصحابنا عن أحمد ، رواية ثانية ، أن الابن لا يقتل بأبيه ; لأنه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب ، فلا يقتل به كالأب مع ابنه . والمذهب أنه يقتل به ; للآيات ، والأخبار ، وموافقة القياس ، ولأن الأب أعظم حرمة وحقا من الأجنبي ، فإذا قتل بالأجنبي ، فبالأب أولى ، ولأنه يحد بقذفه ، فيقتل به ، كالأجنبي . ولا يصح قياس الابن على الأب ; لأن حرمة الوالد على الولد آكد ، والابن مضاف إلى أبيه فاللام التمليك ، بخلاف الوالد مع الولد .

                                                                                                                                            وقد ذكر أصحابنا حديثين متعارضين عن سراقة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; أحدهما :

                                                                                                                                            أنه قال : { لا يقاد الأب من ابنه ، ولا الابن من أبيه } .

                                                                                                                                            والثاني : أنه { كان يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه . } رواه الترمذي . وهذان الحديثان ; الحديث الأول لا نعرفه ، ولم نجده في كتب السنن المشهورة ، ولا أظن له أصلا ، وإن كان له أصل فهما متعارضان متدافعان ، يجب اطراحهما ، والعمل بالنصوص الواضحة الثابتة ، والإجماع الذي لا تجوز مخالفته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية