( 6631 ) مسألة : قال : ( ويقتل الولد بكل واحد منهما ) هذا قول عامة أهل العلم ; منهم ، مالك ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وحكى أصحابنا عن ، رواية ثانية ، أن أحمد ; لأنه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب ، فلا يقتل به كالأب مع ابنه . والمذهب أنه يقتل به ; للآيات ، والأخبار ، وموافقة القياس ، ولأن الأب أعظم حرمة وحقا من الأجنبي ، فإذا قتل بالأجنبي ، فبالأب أولى ، ولأنه يحد بقذفه ، فيقتل به ، كالأجنبي . ولا يصح قياس الابن على الأب ; لأن حرمة الوالد على الولد آكد ، والابن مضاف إلى أبيه فاللام التمليك ، بخلاف الوالد مع الولد . الابن لا يقتل بأبيه
وقد ذكر أصحابنا حديثين متعارضين عن سراقة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; أحدهما :
أنه قال : { } . لا يقاد الأب من ابنه ، ولا الابن من أبيه
والثاني : أنه { } رواه كان يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه . الترمذي . وهذان الحديثان ; الحديث الأول لا نعرفه ، ولم نجده في كتب السنن المشهورة ، ولا أظن له أصلا ، وإن كان له أصل فهما متعارضان متدافعان ، يجب اطراحهما ، والعمل بالنصوص الواضحة الثابتة ، والإجماع الذي لا تجوز مخالفته .