( 6637 ) مسألة : قال : ( وإذا قتل الأب وغيره عمدا    . قتل من سوى الأب ) وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، لا قصاص على واحد منهما . وهو قول أصحاب الرأي ; لأنه قتل تركب من موجب وغير موجب ، فلم يوجب ، كقتل العامد والخاطئ ، والصبي والبالغ ، والمجنون والعاقل . ولنا ، أنه شارك في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد بقتله ، فوجب عليه القصاص ، كشريك  [ ص: 234 ] الأجنبي ، ولا نسلم أن فعل الأب غير موجب ; فإنه يقتضي الإيجاب لكونه تمحض عمدا عدوانا ، والجناية به أعظم إثما ، وأكثر جرما ; ولذلك خصه الله تعالى بالنهي عنه ، فقال : { ولا تقتلوا أولادكم    } . ثم قال : { إن قتلهم كان خطئا كبيرا    } . ولما { سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب ، قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك   } . فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك ، ولأنه قطع الرحم التي أمر الله تعالى بصلتها ، ووضع الإساءة موضع الإحسان ، فهو أولى بإيجاب العقوبة والزجر عنه ، وإنما امتنع الوجوب في حق الأب لمعنى مختص بالمحل ، لا لقصور في السبب الموجب ، فلا يمتنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه ، وأما شريك الخاطئ ، فلنا فيه منع ، ومع التسليم فامتناع الوجوب فيه لقصور السبب عن الإيجاب ، فإن فعل الخاطئ غير موجب للقصاص ، ولا صالح له والقتل منه ومن شريكه غير متمحض عمدا ; لوقوع الخطأ في الفعل الذي حصل به زهوق النفس ، بخلاف مسألتنا . 
				
						
						
