( 6640 ) مسألة : قال : هذا قول عامة أهل العلم ; منهم ( ويقتل الذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر ) ، النخعي والشعبي ، والزهري ، ، وعمر بن عبد العزيز ، وأهل ومالك المدينة ، ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . وروي عن رضي الله عنه ، أنه قال : يقتل الرجل بالمرأة ، ويعطي أولياؤه نصف الدية . أخرجه علي سعيد . وروي مثل هذا عن . وحكي ذلك عن أحمد الحسن ، . وحكي عنهما مثل قول الجماعة . وعطاء
ولعل من ذهب إلى القول الثاني يحتج بقول رضي الله عنه ولأن عقلها نصف عقله ، فإذا قتل بها بقي له بقية ، فاستوفيت ممن قتله . ولنا ، قوله تعالى : { علي النفس بالنفس } . وقوله : { الحر بالحر } . مع عموم سائر النصوص ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم { } . وروى قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان ، وأن الرجل يقتل بالمرأة . } وهو كتاب مشهور عند أهل العلم ، متلقى بالقبول عندهم ، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه ، فقتل كل واحد منهما بالآخر ، كالرجلين ، ولا يجب مع القصاص شيء ; لأنه قصاص واجب ، فلم يجب معه شيء على المقتص ، كسائر [ ص: 236 ] القصاص ، واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص ، بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد ، والنصراني يؤخذ بالمجوسي ، مع اختلاف دينيهما ، ويؤخذ العبد بالعبد ، مع اختلاف قيمتهما . كتب إلى أهل