الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6640 ) مسألة : قال : ( ويقتل الذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر ) هذا قول عامة أهل العلم ; منهم النخعي ، والشعبي ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، وأهل المدينة ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . وروي عن علي رضي الله عنه ، أنه قال : يقتل الرجل بالمرأة ، ويعطي أولياؤه نصف الدية . أخرجه سعيد . وروي مثل هذا عن أحمد . وحكي ذلك عن الحسن ، وعطاء . وحكي عنهما مثل قول الجماعة .

                                                                                                                                            ولعل من ذهب إلى القول الثاني يحتج بقول علي رضي الله عنه ولأن عقلها نصف عقله ، فإذا قتل بها بقي له بقية ، فاستوفيت ممن قتله . ولنا ، قوله تعالى : { النفس بالنفس } . وقوله : { الحر بالحر } . مع عموم سائر النصوص ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم { قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار } . وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان ، وأن الرجل يقتل بالمرأة . } وهو كتاب مشهور عند أهل العلم ، متلقى بالقبول عندهم ، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه ، فقتل كل واحد منهما بالآخر ، كالرجلين ، ولا يجب مع القصاص شيء ; لأنه قصاص واجب ، فلم يجب معه شيء على المقتص ، كسائر [ ص: 236 ] القصاص ، واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص ، بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد ، والنصراني يؤخذ بالمجوسي ، مع اختلاف دينيهما ، ويؤخذ العبد بالعبد ، مع اختلاف قيمتهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية