( 6642 ) مسألة : قال : ( ومن كان بينهما في النفس قصاص ، فهو بينهما في الجراح ) وجملته أن ، فيقطع الحر المسلم بالحر المسلم ، والعبد بالعبد ، والذمي بالذمي ، والذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر ، ويقطع الناقص بالكامل ، كالعبد بالحر ، والكافر بالمسلم . كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس ، جرى القصاص بينهما في الأطراف
ومن لا يقتل بقتله ، لا يقطع طرفه بطرفه ، فلا يقطع مسلم بكافر ، ولا حر بعبد ، ولا والد بولد . وبهذا قال ، مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور وإسحاق ، . وقال وابن المنذر : لا قصاص في الطرف بين مختلفي البدل ، فلا يقطع الكامل بالناقص ، ولا الناقص بالكامل ، ولا الرجل بالمرأة ، ولا المرأة بالرجل ، ولا الحر بالعبد ، ولا العبد بالحر ، ويقطع المسلم بالكافر ، والكافر بالمسلم ; لأن التكافؤ معتبر في الأطراف ، بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء ، ولا الكاملة بالناقصة ، فكذا لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة ، ولا يؤخذ طرفها بطرفه ، كما لا تؤخذ اليسرى باليمنى . أبو حنيفة
ولنا ، أن من جرى بينهما القصاص في النفس ، جرى ، في الطرف ، كالحرين ، وما ذكروه يبطل بالقصاص في النفس ، فإن التكافؤ معتبر ، بدليل أن المسلم لا يقتل بمستأمن ، ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة ; لأن المماثلة قد وجدت وزيادة ، فوجب أخذها بها إذا رضي المستحق ، كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع ، وأما اليسار واليمين ، فيجريان مجرى النفس ، لاختلاف محليهما ; ولهذا استوى بدلهما ، فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعا ، ولا العلة فيهما ذلك .