( 6645 ) فصل : فإن ، نظرت ; فإن كان سم ساعة يقتل في الحال ، فقد قتل نفسه ، وقطع سراية الجرح ، وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح ، وننظر في الجرح ، فإن كان موجبا للقصاص ، فلوليه استيفاؤه ، وإن لم يكن موجبا له ، فلوليه الأرش ، وإن كان السم لا يقتل في الغالب ، وقد يقتل ، بفعل الرجل في نفسه عمد خطأ ، والحكم في شريكه كالحكم في شريك الخاطئ ، وإذا لم يجب القصاص ، فعلى الجارح نصف الدية ، وإن كان السم يقتل غالبا بعد مدة ، احتمل أن يكون عمد الخطأ أيضا ; لأنه لم يقصد القتل ، إنما قصد التداوي ، فيكون كالذي قتله ، واحتمل أن يكون في حكم العمد ، فيكون في شريكه الوجهان المذكوران في الفصل الذي قبله . جرحه إنسان ، فتداوى بسم فمات
وإن جرح رجل ، فخاط جرحه ، أو أمر غيره فخاطه له ، وكان ذلك مما يجوز أن يقتل ، فحكمه حكم ما لو شرب سما يجوز أن يقتل ، على ما مضى فيه . وإن خاطه غيره بغير إذنه كرها ، فهما قاتلان عليهما القود . وإن خاطه وليه ، أو الإمام ، وهو ممن لا ولاية عليه ، فهما كالأجنبي ، وإن كان لهما عليه ولاية ، فلا قود عليهما ; لأن فعلهما جائز لهما ، إذ لهما مداواته ، فيكون ذلك خطأ . وهل على الجارح القود ؟ فيه وجهان ، بناء على شريك الخاطئ .