( 6651 ) فصل : فإن ؟ على روايتين ، ذكرهما قطع يديه ورجليه ، أو جرحه جرحا يوجب القصاص إذا انفرد ، فسرى إلى النفس ، فله القصاص في النفس . وهل له أن يستوفي القطع قبل القتل ، وبناهما على الروايتين المذكورتين في المسألة ; وإحداهما ، ليس له قطع الطرف . وهو مذهب القاضي ; لأن ذلك يفضي إلى الزيادة على ما جناه الأول ، والقصاص يعتمد المماثلة ، فمتى خيف فيه الزيادة سقط ، كما لو قطع يده من نصف الذراع . والثانية ، يجب القصاص في الطرف ، فإن مات به ، وإلا ضربت عنقه . وهذا مذهب أبي حنيفة ; لما ذكرناه في أول المسألة . الشافعي
وذكر ، أنه لا يقتص منه في الطرف ، رواية واحدة ، وأنه لا يصح تخريجه على الروايتين في المسألة ; لإفضاء هذا إلى الزيادة ، بخلاف المسألة . والصحيح تخريجه على الروايتين ، وليس هذا بزيادة ; لأن فوات النفس بسراية فعله ، وسراية فعله كفعله ، فأشبه ما لو قطعه ثم قتله ، ولأن زيادة الفعل في الصورة محتمل في الاستيفاء ، كما لو قتله بضربة ، فلم يمكن قتله في الاستيفاء إلا بضربتين . أبو الخطاب