الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6654 ) فصل : وإن قتله بغير السيف ، مثل أن قتله بحجر ، أو هدم أو تغريق ، أو خنق ، فهل يستوفي القصاص بمثل فعله ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، له ذلك . وهو قول مالك ، والشافعي . والثانية ، لا يستوفي إلا بالسيف في العنق . وبه قال أبو حنيفة ، فيما إذا قتله بمثقل الحديد ، على إحدى الروايتين عنده ، أو جرحه فمات . ووجه الروايتين ما تقدم في أول المسألة ، ولأن هذا لا تؤمن معه الزيادة على ما فعله الجاني ، فلا يجب القصاص بمثل آلته ، كما لو قطع الطرف بآلة كالة ، أو مسمومة ، أو بالسيف ، فإنه لا يستوفى بمثله ، ولأن هذا لا يقتل به المرتد ، فلا يستوفى به القصاص ، كما لو قتله بتجريع الخمر ، أو بالسحر ، ولا تفريع على هذه الرواية . فأما على الرواية الأخرى ، فإنه إذا فعل به مثل فعله فلم يمت ، قتله بالسيف . وهذا أحد قولي الشافعي ، والقول الثاني ، أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت به ; لأنه قتله بذلك ، فله قتله بمثله .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه قد فعل به مثل فعله ، فلم يزد عليه ، كما لو جرحه جرحا ، أو قطع منه طرفا ، فاستوفى منه الولي مثله فلم يمت به ، فإنه لا يكرر عليه الجرح ، بغير خلاف ، ويعدل إلى ضرب عنقه ، فكذا هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية