( 6656 ) فصل : إذا ، مثل أن يقتل وليه ، فيقطع المقتص أطرافه أو بعضها ، نظرنا ; فإن عفا عنه بعد قطع طرفه ، فعليه ضمان ما أتلف بديته . وبهذا قال زاد مستوفي القصاص في النفس على حقه . وقال أبو حنيفة ، مالك ، والشافعي ، وابن المنذر ، وأبو يوسف : لا ضمان عليه ، ولكن قد أساء ، ويعزر ، وسواء عفا عن القاتل أو قتله ; لأنه قطع [ ص: 243 ] طرفا من جملة استحق إتلافها ، فلم يضمنه ، كما لو قطع أصبعا من يد يستحق قطعها . ومحمد
ولنا ، أنه قطع طرفا له قيمة حال القطع بغير حق ، فوجب عليه ضمانه ، كما لو عفا عنه ثم قطعه ، أو كما لو قطعه أجنبي . فأما إن قطعه ثم قتله ، احتمل أن يضمنه أيضا ; لأنه يضمنه إذا عفا عنه ، فكذلك إذا لم يعف عنه ، لأن العفو إحسان ، فلا يكون موجبا للضمان ، واحتمل أن لا يضمنه . وهو قول ; لأنه لو قطع متعديا ثم قتل ، لم يضمن الطرف ، فلأن يضمنه إذا كان القتل مستحقا أولى . فأما القصاص ، فلا يجب في العرف بحال . ولا نعلم في هذا خلافا ; لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات ، والشبهة هاهنا متحققة ، لأنه متحقق لإتلاف هذا الطرف ضمنا لاستحقاقه إتلاف الجملة ، ولا يلزم من سقوط القصاص أن لا تجب الدية ، بدليل امتناعه لعدم المكافآت . أبي حنيفة
فأما إن كان الجاني قطع طرفه ثم قتله ، فاستوفى منه بمثل فعله ، فقد ذكرناه فيما مضى . وإن قطع طرفا غير الذي قطعه الجاني ، كان الجاني ، احتمل أن يكون بمنزلة ما لو قطع يده ; لأن ديتهما واحدة ، واحتمل أن تلزمه دية الرجل ; لأن الجاني لم يقطعها ، فأشبه ما لو لم يقطع يده . قطع يده ; فقطع المستوفي رجله