( 6671 ) فصل : فإن ، فعليه القصاص للورثة ، ونصف القيمة للسيد ، وعلى الآخر القصاص للورثة في الرجل أو نصف الدية . فإن كان قبل الاندمال ، فعلى الجاني الأول القصاص في النفس دون اليد ; لأنه قطعها في رقه . فإن قطع يده ، ثم أعتق ، فقطع آخر رجله ، ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال ، سقط حق السيد ; لأنه لا يجوز أن يستحق عليه النفس وأرش الطرف قبل الاندمال ، فإن الطرف داخل في النفس في الأرش . اختار الورثة القصاص في النفس
وإن ، فعليه الدية دون أرش الطرف ; لأن أرش الطرف يدخل في النفس ، وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش الطرف ، والباقي للورثة ، وأما الثاني ، فعليه القصاص في الرجل ; لأن القتل قطع [ ص: 249 ] سرايتها ، فصار كما لو اندملت . فإن عفا عنه فعليه نصف الدية . وإن كان الثاني هو الذي قتل قبل الاندمال ، فعليه القصاص في النفس . وهل يقطع طرفه ؟ على روايتين . فإن عفا الورثة ، فعليه دية واحدة . وأما الأول ، فعليه نصف القيمة للسيد ، ولا قصاص عليه . وإن كان القاتل ثالثا ، فقد استقر القطعان ، ويكون على الأول نصف القيمة لسيده ، وعلى الثاني القصاص في الرجل ، أو نصف الدية لورثته ، وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية . اختاروا العفو