( 6676 ) فصل : وإن ، فهو قاتل لهما ، فإذا تشاحا في المستوفي للقتل ، قتل بالذي قتله ; لأن وجوب القتل عليه أسبق ، فإن القتل بالذي قطعه إنما وجب عند السراية ، وهي متأخرة عن قتل الآخر ، وأما القطع ، فإن قلنا : إنه يستوفي منه مثل ما فعل . فإنه يقطع له أولا ، ثم يقتل للذي قتله ، ويجب للأول نصف الدية . وإن قلنا : لا يستوفي القطع . وجبت له الدية كاملة ، ولم يقطع طرفه . ويحتمل أن يجب له القطع على كل حال ; لأن القطع إنما يدخل في القتل عند استيفاء القتل . فإذا تعذر استيفاء القتل ، وجب استيفاء الطرف لوجوب مقتضيه ، وعدم المانع من استيفائه ، كما لو لم يسر . ولو كان قطع اليد لم يسر إلى النفس ، فإنه تقطع يده أولا ، ثم يقتل ، وسواء تقدم القطع أو تأخر . وبهذا قال قطع يد رجل ، ثم قتل آخر ، ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات ، أبو حنيفة . والشافعي
وقال : يقتل ولا يقطع ; لأنه إذا قتل تلف الطرف ، فلا فائدة في القطع ، فأشبه ما لو كانا لواحد . ولنا ، أنهما جنايتان على رجلين ، فلم يتداخلا ، كقطع يدي رجلين . وما ذكره من القياس غير صحيح ; لأنه قد [ ص: 251 ] قال : لو مالك ، قطع وقتل . ونحن نوافقه على هذا في رواية ، فقد حصل الإجماع منا ومنهم على انتفاء التداخل في الأصل ، فكيف يقيس عليه ، ولكنه ينقلب دليلا عليه ، فنقول : قطع وقتل ، فيستوفى منه مثل ما فعل ، كما لو فعله برجل واحد يقصد المثلة به ، ويثبت الحكم في محل النزاع بطريق التنبيه ، فإنه إذا لم يتداخل حق الواحد ، فحق الاثنين أولى ، ويبطل بهذا ما قاله من المعنى . قطع يد رجل ، ثم قتله يقصد المثلة به