( 6678 ) مسألة : قال : ( وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف ، اقتص منه ) وجملة ذلك أن
nindex.php?page=treesubj&link=9176القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح ، إذا أمكن ; للنص والإجماع ; أما النص فقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أن
الربيع بنت النضر بن أنس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14267كسرت ثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا إلا القصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله ، تكسر ثنية الربيع ، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، كتاب الله القصاص . قال : فعفا القوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره } . متفق عليه .
وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن ، ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص ، فكان كالنفس في وجوبه .
( 6678 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا جَرَحَهُ جُرْحًا يُمْكِنُ الِاقْتِصَاصُ مِنْهُ بِلَا حَيْفٍ ، اُقْتُصَّ مِنْهُ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9176الْقِصَاصَ يَجْرِي فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرُوحِ ، إذَا أَمْكَنَ ; لِلنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ; أَمَّا النَّصُّ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ
الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضِرِ بْنِ أَنَسٍ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14267كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمْ الْأَرْشَ ، فَأَبَوْا إلَّا الْقِصَاصَ ، فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ ، وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسُ ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ . قَالَ : فَعَفَا الْقَوْمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ إذَا أَمْكَنَ ، وَلِأَنَّ مَا دُون النَّفْسِ كَالنَّفْسِ فِي الْحَاجَةِ إلَى حِفْظِهِ بِالْقِصَاصِ ، فَكَانَ كَالنَّفْسِ فِي وُجُوبِهِ .