( 6702 ) فصل : فإن ، لم يجز أن يقتص بإصبعه ; لأنه لا يمكن المماثلة فيه . وإن لطمه فذهب ضوء عينه لم يجز أن يقتص منه باللطمة ; لأن المماثلة فيها غير ممكنة ; ولهذا لو انفردت من إذهاب الضوء ، لم يجب فيها قصاص ، ويجب القصاص في البصر ، فيعالج بما يذهب ببصره من غير أن يقلع عينه ، كما روى قلع عينه بإصبعه يحيى بن جعدة ، أن أعرابيا قدم بحلوبة له إلى المدينة ، فساومه فيها مولى رضي الله عنه فنازعه ، فلطمه ، ففقأ عينه ، فقال له لعثمان بن عفان : هل لك أن أضعف لك الدية ، وتعفو عنه ؟ فأبى ، فرفعهما إلى عثمان رضي الله عنه فدعا علي بمرآة فأحماها ، ثم وضع القطن على عينه الأخرى ، ثم أخذ المرآة بكلبتين ، فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه . وإن وضع فيها كافورا يذهب بضوئها من غير أن يجني على الحدقة ، جاز . علي
وإن لم يمكن إلا بالجناية على العضو ، سقط القصاص ; لتعذر المماثلة . [ ص: 261 ] وذكر أنه يقتص منه باللطمة ، فيلطمه المجني عليه مثل لطمته ، فإن ذهب ضوء عينه ، وإلا كان له أن يذهبه بما ذكرنا . وهذا مذهب القاضي . وهذا لا يصح ; فإن اللطمة لا يقتص منها منفردة ، فلا يقتص منها إذا سرت إلى العين ، كالشجة إن كانت دون الموضحة ، ولأن اللطمة إذا لم تكن في العين ، لا يقتص منها بمثلها مع الأمن من إفساد العضو ، في العين فمع خوف ذلك أولى ; ولأنه قصاص فيما دون النفس ، فلم يجز بغير الآلة المعدة كالموضحة . وقال الشافعي : لا يجب القصاص ، إلا أن تكون اللطمة تذهب بذلك غالبا ، فإن كانت لا تذهب به غالبا فذهب ، فهو شبه عمد لا قصاص فيه . وهو قول القاضي ; لأنه فعل لا يفضي إلى الفوات غالبا ، فلم يجب به القصاص ، كشبه العمد في النفس . الشافعي
وقال أبو بكر : يجب القصاص بكل حال ; لعموم قوله : { والعين بالعين } . ولأن اللطمة إذا أسالت إنسان العين ، كانت بمنزلة الجرح ، ولا يعتبر في الجرح الإفضاء إلى التلف غالبا .