( 6702 ) فصل : فإن قلع عينه بإصبعه  ، لم يجز أن يقتص بإصبعه ; لأنه لا يمكن المماثلة فيه . وإن لطمه فذهب ضوء عينه لم يجز أن يقتص منه باللطمة ; لأن المماثلة فيها غير ممكنة ; ولهذا لو انفردت من إذهاب الضوء ، لم يجب فيها قصاص ، ويجب القصاص في البصر ، فيعالج بما يذهب ببصره من غير أن يقلع عينه ، كما روى يحيى بن جعدة  ، أن أعرابيا قدم بحلوبة له إلى المدينة  ، فساومه فيها مولى  لعثمان بن عفان  رضي الله عنه فنازعه ، فلطمه ، ففقأ عينه ، فقال له  عثمان    : هل لك أن أضعف لك الدية ، وتعفو عنه ؟ فأبى ، فرفعهما إلى  علي  رضي الله عنه فدعا  علي  بمرآة فأحماها ، ثم وضع القطن على عينه الأخرى ، ثم أخذ المرآة بكلبتين ، فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه . وإن وضع فيها كافورا يذهب بضوئها من غير أن يجني على الحدقة ، جاز . 
وإن لم يمكن إلا بالجناية على العضو ، سقط القصاص ; لتعذر المماثلة .  [ ص: 261 ] وذكر  القاضي  أنه يقتص منه باللطمة ، فيلطمه المجني عليه مثل لطمته ، فإن ذهب ضوء عينه ، وإلا كان له أن يذهبه بما ذكرنا . وهذا مذهب  الشافعي    . وهذا لا يصح ; فإن اللطمة لا يقتص منها منفردة ، فلا يقتص منها إذا سرت إلى العين ، كالشجة إن كانت دون الموضحة ، ولأن اللطمة إذا لم تكن في العين ، لا يقتص منها بمثلها مع الأمن من إفساد العضو ، في العين فمع خوف ذلك أولى ; ولأنه قصاص فيما دون النفس ، فلم يجز بغير الآلة المعدة كالموضحة . وقال  القاضي    : لا يجب القصاص ، إلا أن تكون اللطمة تذهب بذلك غالبا ، فإن كانت لا تذهب به غالبا فذهب ، فهو شبه عمد لا قصاص فيه . وهو قول  الشافعي    ; لأنه فعل لا يفضي إلى الفوات غالبا ، فلم يجب به القصاص ، كشبه العمد في النفس . 
وقال أبو بكر    : يجب القصاص بكل حال ; لعموم قوله : { والعين بالعين    } . ولأن اللطمة إذا أسالت إنسان العين ، كانت بمنزلة الجرح ، ولا يعتبر في الجرح الإفضاء إلى التلف غالبا .
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					