( 6710 ) فصل : ، لقوله تعالى { ويؤخذ الجفن بالجفن والجروح قصاص } ولأنه يمكن القصاص فيه ، لانتهائه إلى مفصل . وهذا مذهب . ويؤخذ جفن البصير بجفن البصير والضرير ، وجفن الضرير ، بكل واحد منهما ، لأنهما تساويا في السلامة من النقص ، وعدم البصر نقص في غيره ، لا يمنع أخذ أحدهما بالآخر كالأذن إذا عدم السمع منها . الشافعي