( 6710 ) فصل : ويؤخذ الجفن بالجفن  ، لقوله تعالى { والجروح قصاص    } ولأنه يمكن القصاص فيه ، لانتهائه إلى مفصل . وهذا مذهب  الشافعي    . ويؤخذ جفن البصير بجفن البصير والضرير ، وجفن الضرير ، بكل واحد منهما ، لأنهما تساويا في السلامة من النقص ، وعدم البصر نقص في غيره ، لا يمنع أخذ أحدهما بالآخر كالأذن إذا عدم السمع منها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					