( 6710 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=9176_9183ويؤخذ الجفن بالجفن ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص } ولأنه يمكن القصاص فيه ، لانتهائه إلى مفصل . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ويؤخذ جفن البصير بجفن البصير والضرير ، وجفن الضرير ، بكل واحد منهما ، لأنهما تساويا في السلامة من النقص ، وعدم البصر نقص في غيره ، لا يمنع أخذ أحدهما بالآخر كالأذن إذا عدم السمع منها .
( 6710 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=9176_9183وَيُؤْخَذُ الْجَفْنُ بِالْجَفْنِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِيهِ ، لِانْتِهَائِهِ إلَى مَفْصِلٍ . وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَيُؤْخَذُ جَفْنُ الْبَصِيرِ بِجَفْنِ الْبَصِيرِ وَالضَّرِيرِ ، وَجَفْنُ الضَّرِيرِ ، بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي السَّلَامَةِ مِنْ النَّقْصِ ، وَعَدَمُ الْبَصَرِ نَقْصٌ فِي غَيْرِهِ ، لَا يَمْنَعُ أَخْذَ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ كَالْأُذُنِ إذَا عَدِمَ السَّمْعَ مِنْهَا .