( 6838 ) مسألة : قال : ( ، فإن جاوز الثلث ، فعلى النصف ) وروي هذا عن وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية ، عمر ، وابن عمر . وبه قال وزيد بن ثابت ، سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير والزهري ، ، وقتادة ، والأعرج ، وربيعة . قال ومالك : وهو قول فقهاء ابن عبد البر المدينة السبعة ، وجمهور أهل المدينة . [ ص: 315 ]
وحكي عن في القديم . وقال الشافعي الحسن يستويان إلى النصف . وروي عن رضي الله عنه أنها على النصف فيما قل وكثر . وروي ذلك عن علي . وبه قال ابن سيرين ، الثوري ، والليث ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأصحابه ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور في ظاهر مذهبه . واختاره والشافعي ; لأنهما شخصان تختلف ديتهما ، فاختلف أرش أطرافهما ، كالمسلم والكافر ، ولأنها جناية لها أرش مقدر ، فكان من المرأة على النصف من الرجل ، كاليد . وروي عن ابن المنذر ، أنه قال : تعاقل المرأة الرجل إلى نصف عشر الدية ، فإذا زاد على ذلك ، فهي على النصف ; لأنها تساويه في الموضحة . ابن مسعود
ولنا ، ما روى ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عمرو بن شعيب } أخرجه عقل المرأة مثل عقل الرجل ، حتى يبلغ الثلث من ديتها . وهو نص يقدم على ما سواه . وقال النسائي : قلت ربيعة : لسعيد بن المسيب ؟ قال : عشر . قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال : ثلاثون . قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون . قال : قلت : لما عظمت مصيبتها . قل عقلها ، قال : هكذا السنة يا ابن أخي . وهذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه كم في إصبع المرأة . ولأنه إجماع الصحابة ، رضي الله عنهم ، إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك ، إلا عن سعيد بن منصور ، ولا نعلم ثبوت ذلك عنه ، ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى ، بدليل الجنين ، فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى . علي
فأما الثلث نفسه ، فهل يستويان فيه ؟ على روايتين ; إحداهما ، يستويان فيه ; لأنه لم يعتبر حد القلة ; ولهذا صحت الوصية به . وروي أنهما يختلفان فيه . وهو الصحيح ; لقوله عليه السلام { } . وحتى للغاية ، فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها ، لقول الله تعالى : { حتى يبلغ الثلث حتى يعطوا الجزية } . ولأن الثلث في حد الكثرة ; لقوله عليه السلام : { } الثلث ، والثلث كثير .