( 6722 ) فصل : ومعناه أنه إذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ، ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء ، لم يلزم المستوفي شيء ، وبهذا قال وسراية القود غير مضمونة ، الحسن ، ، وابن سيرين ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو يوسف ، ومحمد وروي ذلك عن وابن المنذر ، أبي بكر ، وعمر رضي الله عنهم . وقال وعلي ، عطاء ، وطاوس وعمرو بن دينار ، والحارث العكلي ، والشعبي ، ، والنخعي والزهري ، : عليه الضمان . وأبو حنيفة
قال : عليه كمال الدية في ماله . وقال غيره : هي على عاقلته ; لأنه فوت نفسه ، ولا يستحق إلا طرفه فلزمته ديته ، كما لو ضرب عنقه ، ولأنها سراية قطع مضمون ، فكانت مضمونة ، كسراية الجناية ، والدليل على أنه مضمون ، أنه مضمون بالقطع الأول ; لأنه في مقابلته . ولنا ، أن أبو حنيفة عمر رضي الله عنهما ، قالا : من مات من حد أو قصاص لا دية له ، الحق قتله رواه وعليا سعيد بمعناه . ولأنه قطع مستحق مقدر ، فلا تضمن سرايته ، كقطع السارق .
وفارق ما قاسوا عليه ، فإنه ليس ما فعله مستحقا . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين سرايته إلى النفس ، بأن يموت منها ، أو إلى ما دونها ، مثل أن يقطع إصبعا فتسري إلى كفه .