( 6737 ) مسألة : قال : ( وإن ، فشاء المظلوم أخذها ، فذلك له ، ولا شيء له غيرها ، وإن شاء عفا ، وأخذ دية يده ) أما إذا اختار الدية ، فله دية يده ، لا نعلم فيه خلافا ; لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص ، فكانت له الدية ، كما لو لم يكن للقاطع يد . وهذا قول كان القاطع أشل ، والمقطوعة سالمة ، أبي حنيفة ، ومالك . وإن اختار القصاص ، سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : إنه إذا قطع لم تنسد العروق ، ودخل الهواء إلى البدن فأفسده . سقط القصاص ; لأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف . والشافعي
وإن أمن هذا ، فله القصاص ; لأنه رضي بدون حقه ، فكان له ذلك ، كما لو رضي المسلم بالقصاص من الذمي ، والرجل من المرأة ، والحر من العبد ، وليس له مع القصاص أرش ; لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة ، وإنما نقصت في الصفة ، فلم يكن له أرش ، كالصور التي ذكرناها . وقال : عندي له أرش مع القصاص . على قياس قوله في عين الأعور . والأول أصح ; فإن إلحاق هذا الفرع بالأصول المتفق عليها ، أولى من إلحاقه بفرع مختلف فيه ، خارج عن الأصول ، مخالف للقياس . أبو الخطاب