الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6874 ) فصل : وإن حفر العبد بئرا في ملك إنسان ، بغير إذنه ، أو في طريق يتضرر به ، ثم أعتقه سيده ، ثم تلف بها شيء ، ضمنه العبد . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الضمان على سيده ; لأن الجناية هي الحفر في حال رقه ، وكان ضمان جنايته حينئذ على سيده ، فلا يزول ذلك بعتقه ، كما لو جرح في حال رقه ، ثم سرى جرحه بعد عتقه . ولنا ، أن التلف الموجب للضمان وجد بعد إعتاقه ، فكان الضمان عليه ، كما لو اشترى سيفا في حال رقه ، ثم قتل به بعد عتقه ، وفارق ما قاسوا عليه ; لأن الإتلاف الموجب للضمان وجد حال رقه ، وهاهنا حصل بعد عتقه . وكذلك القول في نصب حجر أو غيره من الأسباب التي يجب بها الضمان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية