( 6889 ) فصل : وإن ، فضمانه على عاقلة الذي قدمه ; لأن الرامي كالحافر ، والذي قدمه كالدافع ، فكان الضمان على عاقلته . وإن عمد الرامي رميه ، فالضمان عليه ; لأنه مباشر ، وذاك متسبب ، فأشبه الممسك والقاتل . وإن لم يقدمه أحد ، فالضمان على الرامي ، وتحمله عاقلته إن كان خطأ ; لأنه قتله . قدم إنسانا إلى هدف يرميه الناس ، فأصابه سهم من غير تعمد