( 6764 ) فصل : إلى غير مال ; لأنه لا يملك إسقاط حقه . وإن أحب العفو إلى مال ، وللصبي كفاية من غيره ، لم يجز ; لأن فيه تفويت حقه من غير حاجة . فإن كان فقيرا محتاجا ، ففيه وجهان ; أحدهما : له ذلك ; لحاجته إلى المال لحفظه . قال إذا وجب القصاص لصغير ، لم يجز لوليه العفو : هذا أصح . والثاني ، لا يجوز ; لأنه لا يملك إسقاط قصاصه ، وأما حاجته فإن نفقته في بيت المال . والصحيح الأول ; فإن وجوب النفقة في بيت المال لا يغنيه إذا لم يحصل ، فأما إن كان مستحق القصاص مجنونا فقيرا فلوليه العفو على المال ; لأنه ليست حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته . . القاضي