الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6764 ) فصل : إذا وجب القصاص لصغير ، لم يجز لوليه العفو إلى غير مال ; لأنه لا يملك إسقاط حقه . وإن أحب العفو إلى مال ، وللصبي كفاية من غيره ، لم يجز ; لأن فيه تفويت حقه من غير حاجة . فإن كان فقيرا محتاجا ، ففيه وجهان ; أحدهما : له ذلك ; لحاجته إلى المال لحفظه . قال القاضي : هذا أصح . والثاني ، لا يجوز ; لأنه لا يملك إسقاط قصاصه ، وأما حاجته فإن نفقته في بيت المال . والصحيح الأول ; فإن وجوب النفقة في بيت المال لا يغنيه إذا لم يحصل ، فأما إن كان مستحق القصاص مجنونا فقيرا فلوليه العفو على المال ; لأنه ليست حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته . .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية