الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6770 ) فصل : وإن اتبع رجلا ليقتله ، فهرب منه ، فأدركه آخر ، فقطع رجله ، ثم أدركه الثاني فقتله ، نظرت ; فإن كان قصد الأول حبسه بالقطع ليقتله الثاني ، فعليه القصاص في القطع ، وحكمه في القصاص في النفس حكم الممسك ; لأنه حبسه على القتل ، وإن لم يقصد حبسه ، فعليه القطع دون القتل ، كالذي أمسكه غير عالم . وفيه وجه آخر ، ليس عليه إلا القطع بكل حال . والأول أصح ; لأنه الحابس له بفعله ، فأشبه الحابس بإمساكه . فإن قيل : فلم اعتبرتم قصد الإمساك هاهنا وأنتم لا تعتبرون إرادة القتل في الجارح ؟ قلنا إذا مات من الجرح ، فقد مات من سرايته وأثره ، فنعتبر قصد الجرح الذي هو السبب دون قصد الأثر ، وفي مسألتنا إنما كان موته بأمر غير السراية ، والفعل ممكن له عليه ، فاعتبر قصده لذلك الفعل ، كما لو أمسكه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية