( 6774 ) مسألة قال رحمه الله : ( ودية الحر المسلم مائة من الإبل ) أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية ، وأن أبو القاسم مائة من الإبل . وقد دلت عليه الأحاديث الواردة ; منها حديث دية الحر المسلم عمرو بن حزم ، وحديث في دية خطأ العمد ، وحديث عبد الله بن عمر في دية الخطأ ، وسنذكرها إن شاء الله . وظاهر كلام ابن مسعود أن الأصل في الدية الإبل لا غير . وهذا إحدى الروايتين عن الخرقي رحمه الله ذكر ذلك أحمد . وهو قول أبو الخطاب ، طاوس ، والشافعي وقال وابن المنذر : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم ، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها . القاضي
وهذا قول ، عمر ، وعطاء ، وطاوس وفقهاء المدينة السبعة . وبه قال ، الثوري ، وابن أبي ليلى وأبو يوسف ; لأن ومحمد عمرو بن حزم روى في كتابه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : { } رواه وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل ، وعلى أهل الورق ألف دينار . وروى النسائي { ابن عباس بني عدي قتل ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا . } رواه أن رجلا من أبو داود ، . وروى وابن ماجه الشعبي ، أن جعل على أهل الذهب ألف دينار . وعن عمر عن أبيه ، عن جده أن عمرو بن شعيب قام خطيبا ، فقال : ألا إن الإبل قد غلت . : فقوم على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة . رواه عمر أبو داود . [ ص: 290 ]
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ ، فغلظ بعضها ، وخفف بعضها ، ولا يتحقق هذا في غير الإبل ، ولأنه بدل متلف حقا لآدمي ، فكان متعينا كعوض الأموال . وحديث ألا إن في قتيل عمد الخطأ ، قتيل السوط والعصا ، مائة من الإبل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الورق بدلا عن الإبل ، والخلاف في كونها أصلا . وحديث ابن عباس يدل على أن الأصل الإبل ، فإن إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم ، لغلاء الإبل ، ولو كانت أصولا بنفسها ، لم يكن إيجابها تقويما للإبل ، ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك ، ولا لذكره معنى . عمرو بن شعيب
وقد روي أنه كان يقوم الإبل قبل أن تغلو بثمانية آلاف درهم ، ولذلك قيل : إن دية الذمي أربعة آلاف درهم ، وديته نصف الدية ، فكان ذلك أربعة آلاف حين كانت الدية ثمانية آلاف درهم . ( 6775 ) فصل : فإذا قلنا هي خمسة أصول ، فإن قدرها من الذهب ألف مثقال ، ومن الورق اثنا عشر ألف درهم ، ومن البقر والحلل مائتان ، ومن الشاء ألفان ، ولم يختلف القائلون بهذه الأصول في قدرها من الذهب ، ولا من سائرها ، إلا الورق ، فإن الثوري وصاحبيه قالوا : قدرها عشرة آلاف من الورق . وحكي ذلك عن وأبا حنيفة ; لما روى ابن شبرمة الشعبي ، أن جعل على أهل الورق عشرة آلاف . ولأن الدينار معدول في الشرع بعشرة دراهم ، بدليل أن نصاب الذهب عشرون مثقالا ، ونصاب الفضة مائتان . عمر
وبما ذكرناه قال الحسن ، ، وعروة ، ومالك في قول . وروي ذلك عن والشافعي عمر ، وعلي ، لما ذكرنا من حديث وابن عباس ، وحديث ابن عباس عن أبيه ، عن جده ، عن عمرو بن شعيب ولأن الدينار معدول باثني عشر درهما ، بدليل أن عمر ، فرض الجزية على الغني أربعة دنانير أو ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط دينارين ، أو أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير دينارا أو اثني عشر درهما . وهذا أولى مما ذكروه في نصاب الزكاة ، ولأنه لا يلزم أن يكون نصاب أحدهما معدولا بنصاب الآخر ، كما أن السائمة من بهيمة الأنعام ليس نصاب شيء منها معدولا بنصاب غيره . عمر
قال : ليس مع من جعل الدية عشرة آلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مسند ولا مرسل ، وحديث ابن عبد البر الشعبي عن يخالفه حديث عمر ، عن أبيه عن جده عنه . عمرو بن شعيب