( 6778 ) فصل : ولا يعتبر فيها أن تكون من جنس إبله ، ولا إبل بلده . وقال ولا يقبل في الإبل معيب ، ولا أعجف ، ، وأصحاب القاضي : الواجب عليه من جنس إبله ، سواء كان القاتل أو العاقلة ; لأن وجوبها على سبيل المواساة ، فيجب كونها من جنس مالهم ، كالزكاة ، فإذا كان عند بعض العاقلة عراب ، وعند بعضهم بخاتي ، أخذ من كل واحد من جنس ما عنده ، وإن كان عند واحد صنفان ، ففيه وجهان ; أحدهما : يؤخذ من كل صنف بقسطه . والثاني ، يؤخذ من الأكثر ، فإن استويا ، دفع من أيهما شاء . فإن دفع من غير إبله خيرا من إبله أو مثلها ، جاز كما لو أخرج في الزكاة خيرا من الواجب ، وإن كان أدون ، لم يقبل ، إلا أن يرضى المستحق . الشافعي
وإن لم يكن له إبل ، فمن غالب إبل البلد ، فإن لم يكن في البلد إبل ، وجب من غالب إبل أقرب البلاد إليه . فإن كانت إبله عجافا أو مراضا ، كلف تحصيل صحاح من جنس ما عنده ; لأنه بدل متلف ، فلا تؤخذ فيه معيبة ، كقيمة الثوب المتلف ، ونحو هذا قال أصحابنا في البقر والغنم .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . أطلق الإبل ، فمن قيدها احتاج إلى دليل ولأنها بدل المتلف ، فلم يختص بجنس ماله ، كبدل سائر المتلفات ; ولأنها حق ليس سببه المال ، فلم يعتبر كونه من جنس ماله ، كالمسلم فيه والقرض ، ولأن المقصود بالدية جبر المفوت ، والجبر لا يختص بجنس مال من وجب عليه . وفارق الزكاة ; فإنها وجبت على سبيل المواساة ، ليشارك الفقراء الأغنياء فيما أنعم الله تعالى به عليهم ، فاقتضى كونه من جنس أموالهم ، وهذا بدل متلف ، فلا وجه لتخصيصه بماله . في النفس المؤمنة مائة من الإبل
وقولهم : إنها مواساة . غير صحيح ، وإنما وجبت جبرا للفائت كبدل المال المتلف ، وإنما العاقلة تواسي القاتل فيما وجب بجنايته ، ولهذا لا يجب من جنس أموالهم إذا لم يكونوا [ ص: 293 ] ذوي إبل ، والواجب بجنايته إبل مطلقة ، فتواسيه في تحملها ، ولأنها لو وجبت من جنس مالهم ، لوجبت المريضة من المراض ، والصغيرة من الصغار ، كالزكاة .