( 6786 ) مسألة : قال : وإن كان القتل خطأ ، كان على العاقلة مائة من الإبل ، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا ، عشرون بنات مخاض ، وعشرون بني مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة لا يختلف المذهب في أن أخماسا ، كما ذكر دية الخطأ . وهذا قول الخرقي ، ابن مسعود ، وأصحاب الرأي والنخعي وقال وابن المنذر عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري ، ، والليث ، وربيعة ، ومالك : هي أخماس ، إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون . والشافعي
وهكذا رواه سعيد ، في " سننه " ، عن عن النخعي وقال : ابن مسعود روي أن { الخطابي بخيبر بمائة من إبل الصدقة . وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض } . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الذي قتل علي والحسن ، والشعبي ، والحارث العكلي وإسحاق ، أنها أرباع ، كدية العمد سواء . وعن ، أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت مخاض . وقال زيد : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون بنت مخاض ، وعشرون بني لبون ذكور ; لما روى طاوس ، عن أبيه ، عن جده ، أن { عمرو بن شعيب } . رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ ، فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكور أبو داود . وقال وابن ماجه : الديات كلها أخماس ، كدية الخطأ ; لأنها بدل متلف ، فلا تختلف بالعمد والخطأ ، كسائر المتلفات . أبو ثور
وحكي عنه ، أن دية العمد مغلظة ، ودية شبه العمد والخطأ أخماس ; لأن شبه العمد تحمله العاقلة ، فكان أخماسا ، كدية الخطأ . ولنا ، ما روى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن مسعود } رواه في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مخاض أبو داود ، والنسائي . ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدها ، فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب ، ولأن موجبهما واحد ، فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض ; ولأن ما قلناه الأقل ، فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف ، يجب على من ادعاه الدليل ، فأما دية قتيل وابن ماجه خيبر فلا حجة لهم فيه ; لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتله إلا عمدا ، فتكون ديته دية العمد ، وهي من أسنان الصدقة ، والخلاف في دية الخطأ . وقول يخالف الآثار المروية التي ذكرناها ، فلا يعول عليه . أبي ثور