الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6795 ) المسألة الثانية : أنها لا تحمل العمد ، سواء كان مما يجب القصاص فيه ، أو لا يجب . ولا خلاف في أنها لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص ، وأكثر أهل العلم على أنها لا تحمل العمد بكل حال . وحكي عن مالك ، أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها ، كالمأمومة والجائفة . وهذا قول قتادة ; لأنها جناية لا قصاص فيها ، أشبهت جناية الخطأ .

                                                                                                                                            ولنا ، حديث ابن عباس ، ولأنها جناية عمد ، فلا تحملها العاقلة ، كالموجبة للقصاص ، وجناية الأب على ابنه ، ولأن حمل العاقلة إنما يثبت في الخطأ ، لكون الجاني معذورا ، تخفيفا عنه ، ومواساة له ، والعامد غير معذور ، فلا يستحق التخفيف ولا المعاونة ، فلم يوجد فيه المقتضي . وبهذا فارق العمد الخطأ . ثم يبطل ما ذكروه بقتل الأب ابنه ، فإنه لا قصاص فيه ، ولا تحمله العاقلة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية