( 6800 ) المسألة الخامسة : أنها لا تحمل ما دون الثلث . وبهذا قال  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  ومالك  ، وإسحاق  ، وعبد العزيز ،  وعمرو بن أبي سلمة  وبه قال الزهري  وقال : لا تحمل الثلث أيضا . وقال  الثوري  ،  وأبو حنيفة    : تحمل السن ، والموضحة ، وما فوقها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة التي في الجبين على العاقلة ، وقيمتها نصف عشر الدية ، ولا تحمل ما دون ذلك ; لأنه ليس فيه أرش مقدر . والصحيح عن  الشافعي  ، أنها تحمل الكثير والقليل ; لأن من حمل الكثير حمل القليل ، كالجاني في العمد . ولنا ، ما روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة . ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني ; لأنه موجب جنايته ، وبدل متلفه ، فكان عليه ، كسائر المتلفات والجنايات ، وإنما خولف في الثلث فصاعدا ، تخفيفا عن الجاني ، لكونه كثيرا يجحف به ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : { الثلث كثير   } . 
ففي ما دونه يبقى على قضية الأصل ومقتضى الدليل ، وهذا حجة على الزهري    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث كثيرا ، فأما دية الجنين  ، فلا تحملها العاقلة ، إلا إذا مات مع أمه من الضربة ; لكون ديتهما ، جميعا موجب جناية ، تزيد على الثلث ، وإن سلمنا وجوبها على العاقلة ; فلأنها دية آدمي كاملة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					