( 6808 ) فصل : وأما ، ، فهو على عاقلته . بغير خلاف ، إذا كان مما تحمله العاقلة ، وما حصل باجتهاده ، ففيه روايتان : إحداهما : على عاقلته أيضا ; لما روي عن خطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والاجتهاد رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء ، فأجهضت جنينها ، فقال عمر عمر : عزمت عليك ، لا تبرح حتى تقسمها على قومك . ولأنه جان ، فكان خطؤه على عاقلته ، كغيره . والثانية ، هو في بيت المال . وهو مذهب لعلي الأوزاعي ، ، والثوري ، [ ص: 304 ] وأبي حنيفة وإسحاق ; لأن الخطأ يكثر في أحكامه واجتهاده ، فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم ، ولأنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله ، فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه . قولان ، كالروايتين . وللشافعي