( 6808 ) فصل : وأما ، خطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والاجتهاد  ، فهو على عاقلته . بغير خلاف ، إذا كان مما تحمله العاقلة ، وما حصل باجتهاده ، ففيه روايتان : إحداهما : على عاقلته أيضا ; لما روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء ، فأجهضت جنينها ، فقال  عمر   لعلي    : عزمت عليك ، لا تبرح حتى تقسمها على قومك . ولأنه جان ، فكان خطؤه على عاقلته ، كغيره . والثانية ، هو في بيت المال . وهو مذهب الأوزاعي  ،  والثوري  ،  وأبي حنيفة  ،  [ ص: 304 ] وإسحاق    ; لأن الخطأ يكثر في أحكامه واجتهاده ، فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم ، ولأنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله ، فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه .  وللشافعي  قولان ، كالروايتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					