( 6809 ) مسألة ; قال : ( وإذا جنى العبد ، فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه ، فإن كانت الجناية أكثر من قيمته ، لم يكن على سيده أكثر من قيمته ) . هذا في الجناية التي تودى بالمال ، إما لكونها لا توجب إلا المال ، وإما لكونها موجبة للقصاص ، فعفا عنها إلى المال ، فإن ، تتعلق برقبته إذ لا يخلو من أن تتعلق برقبته ، أو ذمته ، أو ذمة سيده ، أو لا يجب شيء ، ولا يمكن إلغاؤها ; لأنها جناية آدمي ، فيجب اعتبارها كجناية الحر ، ولأن جناية الصغير والمجنون غير ملغاة ، مع عذره ، وعدم تكليفه ، فجناية العبد أولى ، ولا يمكن تعلقها بذمته ; لأنه يفضي إلي إلغائها ، أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية ، ولا بذمة السيد ; لأنه لم يجن ، فتعين تعلقها برقبة العبد ، ولأن الضمان موجب جنايته ، فتتعلق برقبته ، كالقصاص . جناية العبد
ثم لا يخلو أرش الجناية من أن يكون بقدر قيمته فما دون ، أو أكثر ; فإن كان بقدرها فما دون ، فالسيد مخير بين أن يفديه بأرش جنايته ، أو يسلمه إلى الجناية فيملكه . وبهذا قال ، الثوري ، ومحمد بن الحسن وإسحاق . وروي ذلك عن الشعبي ، ، وعطاء ، ومجاهد ، وعروة والحسن ، والزهري ، وحماد ; لأنه إن دفع أرش الجناية ، فهو الذي وجب للمجني عليه ، فلم يملك المطالبة بأكثر منه ، وإن سلم العبد ، فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به ، ولأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها . وإن ، لم يجبر عليه ; لما ذكرنا . وإن طالب المجني عليه بتسليمه إليه ، وأبى ذلك سيده ؟ على روايتين . دفع السيد عبده ، فأبى الجاني قبوله ، وقال : بعه ، وادفع إلي ثمنه . فهل يلزم السيد ذلك
وأما ، ففيه روايتان ; إحداهما : أن سيده مخير بين أن يفديه بقيمته أو أرش جنايته ، وبين أن يسلمه ; لأنه إذا أدى قيمته ، فقد أدى قدر الواجب عليه ، فإن حق المجني عليه لا يزيد على العبد ، فإذا أدى قيمته ، فقد أدى الواجب عليه ، فلم يلزمه أكثر من ذلك ، كما لو كانت الجناية بقدر قيمته . والرواية الثانية ، يلزمه تسليمه ، إلا أن يفديه بأرش جنايته بالغة ما بلغت . إن كانت الجناية أكثر من قيمته
وهذا قول ; لأنه ربما إذا عرض للبيع رغب فيه راغب بأكثر من قيمته ، فإذا أمسكه فقد فوت تلك الزيادة على المجني عليه . مالك قولان ، كالروايتين . ووجه الرواية الأولى ، أن الشرع قد جعل له فداءه ، فكان له فداؤه ، فكان الواجب قدر قيمته ، كسائر المتلفات . وللشافعي