الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6812 ) فصل : فإن جنى جنايات ، بعضها بعد بعض ، فالجاني بين أولياء الجنايات بالحصص . وبهذا قال الحسن ، وحماد ، وربيعة ، وأصحاب الرأي ، والشافعي . وروي عن شريح ، أنه قال : يقضى به لآخرهم . وبه قال الشعبي ، وقتادة ; لأنها جناية وردت على محل مستحق ، فقدم صاحبه على المستحق قبله ، كالجناية على المملوك الذي لم يجن . وقال شريح ، في عبد شج رجلا ، ثم آخر ، ثم آخر ، فقال شريح : يدفع إلى الأول ، إلا أن يفديه مولاه ، ثم يدفع إلى الثاني ، ثم يدفع إلى الثالث ، إلا أن يفديه الأوسط .

                                                                                                                                            ولنا ، أنهم تساووا في سبب تعلق الحق به ، فتساووا في الاستحقاق ، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة ، بل لو قدم بعضهم ، كان الأول أولى ; لأن حقه أسبق ، ولا يصح القياس على الملك ، فإن حق المجني عليه أقوى ، بدليل أنهما لو وجدا دفعة واحدة ، قدم حق المجني عليه ، ولأن حق المجني عليه ثبت بغير رضى صاحبه عوضا ، وحق المالك ثبت برضاه أو بغير عوض ، فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية