( 6812 ) فصل : فإن ، فالجاني بين أولياء الجنايات بالحصص . وبهذا قال جنى جنايات ، بعضها بعد بعض الحسن ، وحماد ، ، وأصحاب الرأي ، وربيعة . وروي عن والشافعي ، أنه قال : يقضى به لآخرهم . وبه قال شريح الشعبي ، ; لأنها جناية وردت على محل مستحق ، فقدم صاحبه على المستحق قبله ، كالجناية على المملوك الذي لم يجن . وقال وقتادة ، في عبد شج رجلا ، ثم آخر ، ثم آخر ، فقال شريح : يدفع إلى الأول ، إلا أن يفديه مولاه ، ثم يدفع إلى الثاني ، ثم يدفع إلى الثالث ، إلا أن يفديه الأوسط . شريح
ولنا ، أنهم تساووا في سبب تعلق الحق به ، فتساووا في الاستحقاق ، كما لو جنى عليهم دفعة واحدة ، بل لو قدم بعضهم ، كان الأول أولى ; لأن حقه أسبق ، ولا يصح القياس على الملك ، فإن حق المجني عليه أقوى ، بدليل أنهما لو وجدا دفعة واحدة ، قدم حق المجني عليه ، ولأن حق المجني عليه ثبت بغير رضى صاحبه عوضا ، وحق المالك ثبت برضاه أو بغير عوض ، فافترقا .