( 6817 ) فصل : . وبهذا قال وسائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب ، والمولى وعصبته ، ومولى المولى [ ص: 307 ] وعصبته ، وغيرهم ، عمر بن عبد العزيز ، والنخعي وحماد ، ، ومالك ، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم ; وذلك لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، فيدخلون في العقل كالقريب ، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال ، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا ، لا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها ; ولأن الموالي من العصبات ، فأشبهوا المناسبين . والشافعي