( 6834 ) مسألة : قال : ( ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، ونساؤهم على النصف ) وهذا قول أكثر أهل العلم . قال : ما أقل ما اختلف في أحمد . وممن قال ذلك دية المجوسي ، عمر ، وعثمان رضي الله عنهم ، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعطاء وعكرمة ، والحسن ، ، ومالك ، والشافعي وإسحاق . وروي عن ، أنه قال : ديته نصف دية المسلم ، كدية الكتابي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { عمر بن عبد العزيز } . وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، النخعي والشعبي ، وأصحاب الرأي : ديته كدية المسلم ; لأنه آدمي حر معصوم ، فأشبه المسلم . [ ص: 314 ]
ولنا ، قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، فكان إجماعا . وقوله : { } . يعني في أخذ جزيتهم ، وحقن دمائهم ، بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا ، ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي ، لنقصان ديته وأحكامه عنهما ، فينبغي أن تنقص ديته ، كنقص المرأة عن دية الرجل ، وسواء كان المجوسي ذميا أو مستأمنا ; لأنه محقون الدم . سنوا بهم سنة أهل الكتاب بإجماع . وجراح كل واحد معتبرة من ديته . وإن قتلوا عمدا ، أضعفت الدية على القاتل المسلم ; لإزالة القود . نص عليه ونساؤهم على النصف من دياتهم ، قياسا على الكتابي . أحمد