( 6847 ) فصل : وإذا وبهذا قال ضرب بطن امرأة ، فألقت أجنة ، ففي كل واحد غرة . الزهري ، ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، . قال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . وذلك لأنه ضمان آدمي ، فتعدد بتعدده ، كالديات . وإن ألقتهم أحياء في وقت يعيشون في مثله ثم ماتوا ، ففي كل واحدة دية كاملة . وإن كان بعضهم حيا فمات ، وبعضهم ميتا ، ففي الحي دية ، وفي الميت غرة . وابن المنذر