( 6848 ) فصل : وتحمل العاقلة نص عليه دية الجنين إذا مات مع أمه . ، إذا كانت الجناية عليها خطأ أو شبه عمد ; لما روى أحمد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ، على عصبة القاتلة . وإن كان قتل الأم عمدا ، أو مات الجنين وحده ، لم تحمله العاقلة . وقال المغيرة بن شعبة : تحمله العاقلة على كل حال ، بناء على قوله : إن العاقلة تحمل القليل والكثير . والجناية على الجنين ليست بعمد ; لأنه لا يتحقق وجوده ليكون مقصودا بالضرب . ولنا ، أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ، على ما ذكرناه ، وهذا دون الثلث . وإذا مات وحده أو من جناية عمد ، فدية أمه على قاتلها ، فكذلك ديته ; لأن الجناية لا يحمل بعض ديتها الجاني وبعضها غيره ، فيكون الجميع على القاتل ، كما لو قطع عمدا ، فسرت الجناية إلى النفس . الشافعي