الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7001 ) فصل : ولا يكون التقويم إلا بعد برء الجرح ; لأن أرش الجرح المقدر إنما يستقر بعد برئه ، فإن لم تنقصه الجناية شيئا بعد البرء ، مثل أن قطع إصبعا أو يدا زائدة ، أو قلع لحية امرأة ، فلم ينقصه ذلك ، بل زاده حسنا ، فلا شيء على الجاني ; لأن الحكومة لأجل جبر النقص ، ولا نقص هاهنا ، فأشبه ما لو لطم وجهه فلم يؤثر ، وإن زادته الجناية حسنا ، فالجاني محسن بجنايته ، فلم يضمن ، كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا ، وبط خراجا . ويحتمل أن يضمن .

                                                                                                                                            قال القاضي : نص أحمد على هذا ; لأن هذا جزء من مضمون ، فلم يعر عن ضمان ، كما لو أتلف مقدر الأرش فازداد به جمالا ، أو لم ينقصه شيئا ، فعلى هذا يقوم في هذا أقرب الأحوال إلى البرء ; لأنه لما سقط اعتبار قيمته بعد برئه ، قوم في أقرب الأحوال إليه ، كولد المغرور ، لما تعذر تقويمه في البطن ، قوم عند الوضع ; لأنه أقرب الأحوال التي أمكن تقويمه إلى كونه في البطن . وإن لم ينقص في تلك الحال ، قوم والدم جار ; لأنه لا بد من نقص للخوف عليه . ذكره القاضي . ولأصحاب الشافعي وجهان ، كما ذكرنا . وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته . وإن أتلف سنا زائدة ، قوم وليس له سن ، ولا خلفها أصلية ، ثم يقوم وقد ذهبت الزائدة . فإن كانت المرأة إذا قدرناها ابن عشرين نقصها ذهاب لحيتها يسيرا ، وإن قدرناها ابن أربعين نقصها كثيرا ، قدرناها ابن عشرين ; لأنه أقرب الأحوال إلى حال المجني عليه ، فأشبه تقويم الجرح الذي لا ينقص بعد الاندمال ، فإنا نقومه في أقرب أحوال النقص إلى حال الاندمال .

                                                                                                                                            والأول أصح ، إن شاء الله ، فإن هذا لا مقدر فيه ، ولم ينقص شيئا ، فأشبه الضرب ، وتضمين النقص الحاصل حال جريان الدم ، إنما هو تضمين الخوف عليه ، وقد زال ، فأشبه ما لو لطمه فاصفر لونه حال اللطمة ، أو احمر ، ثم زال ذلك . وتقدير المرأة رجلا لا يصح ; لأن اللحية زين للرجل ، وعيب فيها ، وتقدير ما يعيب بما يزين لا يصح ، وكذلك تقدير السن في حالة إيراد زوالها ، بحالة تكره ، لا [ ص: 379 ] يجوز ; فإن الشيء يقدر بنظيره ، ويقاس على مثله ، لا على ضده ، ومن قال بهذا الوجه ، فإنما يوجب أدنى ما يمكن إيجابه ، وهو أقل نقص يمكن تقديره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية