( 6877 ) فصل : وإن ، فالضمان عليه وحده ; لأنه متعد بالحفر ، وليس له فعل ذلك بأجرة ولا غيرها ، فتعلق الضمان به ، كما لو استأجر أجيرا ، فحفر في ملك غيره بغير إذنه ، وعلم الأجير ذلك . وإن لم يعلم ، فالضمان على المستأجر ; لأنه غره ، فتعلق الضمان به ، كالإثم ، وكذلك الحكم في البناء ونحوه ، ولو أمره غيره بالقتل فقتل ، لم يضمنه المستأجر ، وبهذا قال استأجر أجيرا ليحفر له في ملكه بئرا ، أو ليبني له فيها بناء ، فتلف الأجير بذلك ، عطاء والزهري ، ، وأصحاب الرأي . ويشبه مذهب وقتادة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } . ولأنه لم يتلفه ، وإنما فعل الأجير باختيار نفسه فعلا أفضى إلى تلفه ، فأشبه ما لو فعله تبرعا من عند نفسه ، إلا أن يكون الأجير عبدا استأجره بغير إذن سيده أو صبيا بغير إذن وليه ، فيضمنه ; لأنه متعد باستعماله ، متسبب إلى إتلاف حق غيره . البئر جبار