( 6878 ) فصل : فإن ، فلا ضمان على الحافر ; لأنه لا عدوان منه . وإن دخل بإذنه ، والبئر بينة مكشوفة ، والداخل بصير يبصرها ، فلا ضمان أيضا ; لأن الواقع هو الذي أهلك نفسه ، فأشبه ما لو حفر إنسان في ملكه بئرا ، فوقع فيها إنسان أو دابة ، فهلك به ، وكان الداخل دخل بغير إذنه وإن كان الداخل أعمى ، أو كانت في ظلمة لا يبصرها الداخل ، أو غطى رأسها ، فلم يعلم الداخل بها حتى وقع فيها ، فعليه ضمانه . وبهذا قال قدم إليه سيف ، فقتل به نفسه ، شريح والشعبي ، ، والنخعي وحماد ، . وهو أحد الوجهين لأصحاب ومالك . وقال في الآخر : لا يضمنه ; لأنه هلك بفعل نفسه . الشافعي
ولنا ، أنه تلف بسببه ، فضمنه ، كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله ، وبهذا ينتقض ما ذكروه . وإن ، فالقول قول المالك ; لأنه منكر . وإن قال : كانت مكشوفة . وقال الآخر : كانت مغطاة . فالقول قول ولي الواقع ; لأن الظاهر معه ، فإن الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يسقط فيها . ويحتمل أن القول قول المالك ; لأن الأصل براءة ذمته ، فلا تشتغل بالشك ، ولأن الأصل عدم تغطيتها . اختلفا ، فقال [ ص: 334 ] صاحب الدار : ما أذنت لك في الدخول . وادعى ولي الهالك أنه أذن له