[ ص: 339 ] فصل : ومن ، فإن ضرب إنسانا حتى أحدث رضي الله عنه قضى فيه بثلث الدية . وقال عثمان : لا أعرف شيئا يدفعه . وبه قال أحمد إسحاق . وقال ، أبو حنيفة ، ومالك : لا شيء فيه ; لأن الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو ، أو إزالة جمال ، وليس هاهنا شيء من ذلك . وهذا هو القياس ، وإنما ذهب من ذهب إلى إيجاب الثلث ; لقضية والشافعي ; لأنها في مظنة الشهرة ، ولم ينقل خلافها ، فيكون إجماعا ، ولأن عثمان . يدل على أنه توقيف . وسواء كان الحدث ريحا أو غائطا أو بولا . وكذلك الحكم فيما إذا قضاء الصحابي بما يخالف القياس . أفزعه حتى أحدث