( 7041 ) فصل : وإن ، أقسم عليه خمسين يمينا ، واستحق نصف الدية ، فإن تعين له الآخر ، حلف عليه ، واستحق نصف الدية . وإن قال : قتله هذا ، ونفر لا أعلم عددهم . لم تجب القسامة ; لأنه لا يعلم كم حصته من الدية . قال المدعي : قتله هذا ورجل آخر لا أعرفه . وكان على المعين لوث