( 6912 ) مسألة ; قال : ( . وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية . وفي شعر اللحية الدية ، إذا لم ينبت ) هذه الشعور الثلاثة في كل واحد منها دية . وذكر أصحابنا معها شعرا رابعا ، وهو وفي الحاجبين الدية إذا لم تنبت وقد ذكرناه قبل هذا . ففي كل واحد منهما دية . وهذا قول أهداب العينين ، أبي حنيفة وممن أوجب في الحاجبين الدية والثوري سعيد بن المسيب وشريح والحسن وروي عن وقتادة علي ، أنهما قالا في الشعر : فيه الدية . وقال وزيد بن ثابت مالك : فيه حكومة . واختاره والشافعي ; لأنه إتلاف جمال من غير منفعة ; فلم تجب فيه الدية ، كاليد الشلاء والعين القائمة . ابن المنذر
ولنا ، أنه أذهب الجمال على الكمال ، فوجب فيه دية كاملة كأذن الأصم ، وأنف الأخشم ، وما ذكروه ممنوع ; فإن الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه ، وهدب العين يرد عنها ويصونها ، فجرى مجرى أجفانها . وينتقض ما ذكروه بالأصل الذي قسنا عليه ، ويفارق اليد الشلاء ، فإنه ليس جمالها كاملا ( 6913 ) فصل : ; لأن كل شيئين فيهما الدية ، ففي أحدهما نصفها ، كاليدين . وفي بعض ذلك ، أو ذهاب شيء من الشعور المذكورة ، من الدية بقسطه من ديته ، يقدر بالمساحة ، كالأذنين ، ومارن الأنف . وفي أحد الحاجبين نصف الدية
ولا فرق في هذه الشعور بين كونها كثيفة أو خفيفة ، أو جميلة أو قبيحة ، أو كونها من صغير أو كبير ; لأن سائر ما فيه الدية من الأعضاء ، لا يفترق الحال فيه بذلك . وإن أبقى من لحيته ما لا جمال فيه ، أو من غيرها من الشعر ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يؤخذ بالقسط ; لأنه محل يجب في بعضه بحصته ، فأشبه الأذن ومارن الأنف . والثاني : تجب الدية كاملة ; لأنه أذهب المقصود كله ، فأشبه ما لو أذهب ضوء العينين ; ولأن جنايته ربما [ ص: 347 ] أحوجت إلى إذهاب الباقي ، لزيادته في القبح على ذهاب الكل ، فتكون جنايته سببا لذهاب الكل ، فأوجبت ديته ، كما لو ذهب بسراية الفعل ، أو كما لو احتاج في دواء شجة الرأس إلى ما ذهب بضوء عينه .